الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٢152
-
•
والله أعلم فينظر في ذلك
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي، وفى اللجل اذا كان فيه ماء ولا يخرج منه الماء، أيجوز الغسل من الجنابة وغير الجنابة والوضوء للصلاة، وغسل الثوب، وغسل الأوانى أم لا؟
أنه
الجواب: انه مكروه ذلك والله أعلم
قال غيره: وأحسبه الشيخ أبا نبهان قد قيل في الغسل من الجنابة يجزئ فيه صاع صاع، وفى الوضوء مد من ماء، ولا أعلم أنه يختلف فى هذا من قول أهل العدل، وعلى من قدر عليه أن أن يؤدى به ما قد لزمه فان أمكنه أن يتناوله فيتطهر به ناحية، فهو الذي أحبه
وان توضأ أو اغتسل فيه ما به يمسح منه، فيرجع اليه، وليس له مادة تدخله أو تخرج منه، جاز لأن يجزئه على قول اذا كان في اعتباره أنه لا يستفرغه، فيستعمل مستهلكا
وعلى قول ثان فيحتاج فى غسله الى صاعين، وفي وضوئه الى مدين، كيلا يكون ما به يرجع أكثر منه، فيرجع في جوازه في رأى من قاله.
وعلى قول ثالث: فيحتاج الى مازاد على ثلاثة أصواع في تطهيره من