الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٣-
- 153
-
الجنابة، وعلى ثلاثة أمداد فى وضوئه لئلا يكون الراجع اليه مقدار ثلثه
لرأى من لا يجيزه معه.
وعلى قول رابع: فلا يحتاج الى المزيد على ثلاثة أمثاله لرأى من أجازه حتى .. حتى الثلث بكماله، فان جوازه الى ما فوقه، فزاد عليه فلا جواز له فى رأيه، وان كان ما دونه الصاع فى غسله، أو المد في وضوئه يجزيه لما قد عرفه من نفسه عادة، أن لو اعترفه جاز رأى في هذا من تضعيفه لجوازه فى كل قول من هذه الآراء أن يكون على مقداره.
وأما أن يغسل فيه النجاسة حتى يكون فى كثرته قدر ما لا ينجسه الا ما غيره، والا فلا الا على رأى من يقول فى الماء ألا يفسده الا ما غلب عليه غيره، انما قبله أكثر ما فيه من القول، وهذا أقرب الى الأصول، فالعمل به سائغ فى المعقول، والله أعلم
مسألة: عن الشيخ الأمجد صالح بن محمد بن صالح بن
عبد السلام بن عمر، اختلف الناس في تنجيس الماء وطهارته على سبعة أقوال، والسابع أن الماء لا ينجسه الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه،
والله أعلم.
وجاء في الخبر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه، وعمرو بن العاص
مرا على حوض معه راعي، فقال عمرو بن العاص: يا راعي أترد السباع