مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٦

-

???

وفي قول آخر أكثر من نصفه، فالنقص لا من نزحها، وقيل حتى يخرج أقل من نصفه أو ثلثه وقيل: مادام يفرغ ماؤها فراغا لا ينتفع به معه الا أن يكون فى هذا مضرة، والا فالنزح هو الفرغ.

قلت له: فالنزع من مائها من شرطه المعرفة نزحها أن يكون في مقام واحد أم لا؟

قال: نعم قد قيل هذا فيها، ولا أعلم أن أحدا يقول بغيره في ذلك

قلت له: وما مقدار ما ينزع منها لمعرفتها مستبحرة أم لا؟

قال: قد قيل فيه بأربعين دلوا، وفى قول آخر: مادل على الخمسين، وقيل هو أن يقوم الرجل الشديد عليها، فينزح منها حتى

يغلب، فان لم تنزح فهى بحر.

قلت له: فهل لا فرق فى الذى يكون قدر قامتين من غرزه، أو أربعين

قلة أنه من كثيره، ولا يفسده الا ما غيره من النجاسة كما مر في راكده

بذكره؟

المعلة،

قال: بلى ان هذا قد قيل به الا أن الآبار مختلف في صغرها، أو ما يكون من كبرها فتقديره بالقلة أولى من القامتين، لما بهما من الا أن يكون فى مقدار الأربعين، أو مازاد عليها فيجوز، الأن فيها من