الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٧-
-
قول انه لا يفسده الا ما غلبه من النجاسة فغيره، وانه لأكثر ما فيه من رأى جاز عليه، لأنه موضع رأى ما لم يبلغ حد ما اتفق في حكمه على أنه من الكثير في اسمه
قلت له: فان وقع بها من النجاسة ماله عين مرئية في ذاته، يغير ماءها لكثرته؟
فلم
قال: فلا أدرى فيه الا أنه فى هذا الموضع بعد على طهارته، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك
•
قلت له: فان نقص ماؤها عن كثرته مع بقاء مائها من هذه النجاسة في عين قائمة في ذاتها حتى أخرجها عن حد المستبحرة لقلته؟
قال: فأحق ما بها في عدل النظر أنه يرجع الى حكم القليل بما فيه من رأى ما لم تغيره بدليل ما فى الأثر من شاهد عليه
قلت له: فان كان قد هلك ما قد وقع بها فعدم ما له من غير حال
كثرة مائها؟
قال: فهى على طهارتها، وان نقص ما بها من الماء، فقل على هذا
من أمرها الا أن يظهر عليها من آثاره ما يدل على نجاستها.
٨٢٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.