الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٩-
159 -
-
تنزح؟
قال: نعم لأن الأثر مادل على ذلك ..
قلت له: فان كان لها دلوان أو أكثر بينها البين فى مقدارها، خبأ
قال: بالأكبر في بعض القول لا بالأصغر، وقيل بأوسطها في الحكم، وبأكبرها في الاحتياط، وقيل بأغلبها في نزع الماء فيها
قلت له: فان كان للزجر دلو كبير، وللاستقاء دلو صغير، فهل من قول انها تنزح بالذى به ينزع الماء حال نجاستها أم لا؟
قال: نعم قد قيل هذا فى الأثر، ولا أدرى ما يمنع من ثبوته على
حال في النظر
قلت له: فان لم يكن لها الا دلو واحد، فلا يجوز أن ينزح بأكبر من دلوها، أو أصغر على حسابه؟
قال: بلى أن هذا قد قيل بجوازه، وهو كذلك لعدم ما يدل على
المنع من ذلك
قلت له: فان كان ما أصابها من النجاسة فأفسدها له عين قائمة
بها مثل الميتة أو الدم أو العذرة؟
٨٣١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.