مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦١

-

161

قد يجوز في رأى آخر لأن يكون على فسادها حتى تنزح من بعد أن يخرج منها، لما في العظم من قول فى رأى جاز الأن يصح في الحكم.

قلت له: فالقملة تقع عليها وهي حية، ما القول فيها؟

قال: ففى قول أبي ابراهيم انها على طهارتها حتى يصح انها قـ ماتت فيها، ولا أعلم أن أحدا يخالفه في ذلك.

قلت له: فان صح موتها فى علم أو ما دونه من حكم انفسد بها؟

قال: نعم الا على رأى من يقول فى الماء أنه لا ينجسه الا ما غلبه

فغيره وان قل

قلت له: فعلى قول من يذهب في هذا الموضع الى نجاستها؟

يرده

قال: فلابد على قياده لطهارتها من أن ينزح من مائها قدر ما الى الصلاح بعد فساده، وفى قول آخر انها الا تطهر الا أن يكون من ازالة طينها، وقيل حتى يدفن ماؤها ثم تحفر فتنزح في الحال أو بعده فتطهر من حينها، والا فلا طهارة لها بدونه من الحكم الأن لها ذاتا، ولابد الطهارتها من أن يخرج منها قبل نزحها ولن يصح خروجها في رأى من قاله الا بذلك

الخزائن جـ 3)

-

11

>