الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٢-
- 162
-
قلت له: فالشاة تقع فيها فتخرج منها حية أتنجس لوقوعها أم لا؟
قال: نعم في بعض القول، لأن بها مجرى البول، وعلى العكس من هذا في رأى آخر، لأن المشاة طاهرة ما لم يصح بها شيء من النجاسة في الحال
قلت له: وما أفسدها من شيء له ذات فى عين قائمة بها ثم زاد
ماؤها فكثر حتى غلب على ما أصابها فاستبحر؟
قال: فهذا موضع ما قد قيل فيه انه قد طهر، وان قل من بعد غلا
يرجع الى حكم النجاسة أبدا، فافهم ماذكر
قلت له: وما تغير بالنجاسة فنزح منها أربعون دلوا أو أكثر فبقى على تغيره ما القول في حكمه؟
قال: فهو على فساده، ولا أعلم أن أحدا يقول بغيره فيه لعدم
سداده
نکفي؟
قلت له: فان زال تغيره بالنزح فصفى قبل الأربعين أجزأ لطهارتها
قال: فلابد في العدد من استكماله لما أريد به فيه من الطهارة،
٨٣٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.