مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٢

-

- 162

-

قلت له: فالشاة تقع فيها فتخرج منها حية أتنجس لوقوعها أم لا؟

قال: نعم في بعض القول، لأن بها مجرى البول، وعلى العكس من هذا في رأى آخر، لأن المشاة طاهرة ما لم يصح بها شيء من النجاسة في الحال

قلت له: وما أفسدها من شيء له ذات فى عين قائمة بها ثم زاد

ماؤها فكثر حتى غلب على ما أصابها فاستبحر؟

قال: فهذا موضع ما قد قيل فيه انه قد طهر، وان قل من بعد غلا

يرجع الى حكم النجاسة أبدا، فافهم ماذكر

قلت له: وما تغير بالنجاسة فنزح منها أربعون دلوا أو أكثر فبقى على تغيره ما القول في حكمه؟

قال: فهو على فساده، ولا أعلم أن أحدا يقول بغيره فيه لعدم

سداده

نکفي؟

قلت له: فان زال تغيره بالنزح فصفى قبل الأربعين أجزأ لطهارتها

قال: فلابد في العدد من استكماله لما أريد به فيه من الطهارة،