الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٣- 163
-
والا فهو على حاله، وعسى أن يجوز مع عدم ما قد غيره بالنزح أن
يطهر لزواله.
قلت له: فان فرق بالنزح أو جمعه فلا فرق؟
قال: نعم في بعض القول، وقيل حتى يكون في مقام واحد، فان فرقه
اعادة، والا فلا يجزئه؟
قلت له: فان أجر في نزحها واحدا أو أكثر فالقول فيه على هذا يكون؟
قال: هكذا قيل، وهو كذلك لعدم ما يدل على فرق مابين ذلك
قلت له: فان فرغ ماؤها كله من قبل أن يتم نزحها، ثم جرى فيها عيونها، ايلزمه من حادثة أن يتمه؟
بعد ما
قال: قد قيل هذا وعلى العكس في قول آخر أنه قد نبع من عيونها
جمع
، فهو اذن طاهر فى أصله أو كونه بها لا يقتضى في ذاته فسادا
الا اللنجاسة فى طينها فيمنع من أن يصح فى حادثة أن يكون على هذا
الا أن يكون من بعد اخراجه
قلت له: فآخر دلو في نزحها طاهر أم لا؟
قال: نعم في بعض القول، وقيل بفساده.
٨٣٥ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.