مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٤

-

164

-

قلت له: وما قطر من الدلو فرجع في مائها حالة نزحها؟

قال: فهذا لا يقدر أن يمتنع منه فلا بأس به.

قلت له: فيجوز أن تنزح بدلو نجس لا من قبلها فيجزئ

لطهارتها؟

قال: قد قيل بالاجازه، وقيل بالمنع من جوازه حتى يغسل

ملت له: فان تم نزحها، أتطهر الدلو معها؟

قال: هكذا قيل، ولا أعلم أنه يصح فيه الا هذا، الا أن يكون ليس بطاهر من قبل أن تنزح به فيختلف في أنه يظهر معها أولا على رأى من أجازه في نزحها، وعسى في طهارته على هذا الرأى أن تكون هي الأولى

لعدم ما يدل فى الحق على صحة الفرق

قلت له: وعلى قول من لم يجزه؟

قال: فلا يصح على قياده فى كل منهما الا أنه بعد على فساده

قلت له: فالرشا الذى به يحمل دلوها طاهر من بعد الفراغ، أو نجس فيحتاج أن يغسل؟

قال: قد قيل بطهارته، وفى قول آخر مادل على نجاسته ان ناله شيء من مائها قبل أن يتم نزحها