الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٥165.
-
قلت له: وما كان عليها من حجارة أيلزم أن تغسل من بعد أن يتم
نزحها؟
قال: نعم في بعض القول ان أصابها شيء من مائها قبل أن يحـ بطهارتها، الا أن يقدر عليه الا أن يعود الماء اليها، فالقول فيها أنه لا يلزم غسلها، وفى قول آخر: أن لها حكم الطهارة معها، لأنها أن تغسل لم يمتنع الماء من أن يرجع بها.
قلت له: ونحوا منها من الماء النجس ما لها من بعد أن تنزح
فتطهر أم لا؟
يقع
عليه
من
قال: نعم قد قيل هذا لأن ما يلافيها من فساده، فلا يقـ مائها ما يزيله فيرده اليها حتى يطهرا معا.
قلت له: فنزحها بلا نية مقدار ما به يطهر يجزئ لطهارتها؟
قال: نعم في بعض القول، وقيل لا يجزئ الا أن ما قبله أصح،
اذ ليس المراد بالنزح الازالة ما بها من الفساد، وقد حصل بما لا شك
فيه على أى وجه فعل
قلت له: فان وقع بها ما قد أفسدها، فتطهر منها أحد وصلى
فريضة ثم صح معه فسادها من بعد ما حال ثيابه وصلاته؟