مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٨

-

-

على الصلاة، وعلى قول آخر: فنيجوز له ألا يقبله لأنه لا تقوم به الحجة عليه، الا أن يطمئن فى نفسه الى قوله فيعجبني لمن أمكنه من. طريق التنزه عنها، الأن يدعها الى ما هو أنفع منها، وان أخذ بما جاز له في الحكم، فلا لوم فيه على من توسع به في ذلك

قلت له: فالعبد مثل الحر، والمرأة والرجل فيه سواء؟

قال: فعسى أن يكون كذلك لعدم ما يفيد الفرق في ذلك.

قلت له: فالواحد أن أخبره بما يدل على طهارتها بعد أن صح معه كون نجاستها، أيجوز له أن يقبل قوله أم لا؟

قال: نعم لأنه حجة له في بعض القول ان أمنه على قول،، ولم يتهمه في صدقه، وعلى العكس في قول آخر الا أن يكون ثقة، وقيل: حتى يكونا ثقتين والا فالواحد ليس بحجة في ذلك

قلت له: فالواحد الثقة على رأى من أجازه يكون حجة في الحكم

أو الاطمئنانة؟

قال: قد قيل فيه بالأمرين لما به من الثقة والأمانة الا أن هذا

من حقوق الله، فالقول بهما سائغ في ذلك

قلت له: وما دونه فى المنزلة ان أمن على ما يقوله؟