الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٩قال: فأحرى به أن يكون على قولين في جوازه، وقد مضى من
القول ما دل على هذا، وقد كفى عن اعادته أخرى؟
قلت له: فالقول في المأمون من بالغ أو صبى حر أو عبد ذكر أو أنثى، على هذا يكون؟
قال: نعم قد قيل فيه بأنه كذلك، الا أن في قول الشيخ أبي رحمه الله ما دل على ذلك
قلت له: فان أمره أن ينزحها، ثم رجع اليه فأخبره أنه قد فعله بعد أن مضى عليه مقدار ما فيه يمكن صدقه، هل له أن يقبل قوله؟
من
قال: فهذه هى التى فى غسله لما قد تنجس من الثياب من أمره، وقد مضى من القول ما دل على ما بها من رأى في عدله، وكفى عن
اعادة ذكره.
قلت له: فان علمها بنجاسة، وهي لغيره، ثم أتاه أحد منها بماء بعد أن سار عنها فلم يدر ما كان من أمرها؟
قال: فعسى فى جوازه على هذا من بعد أن يصح معه بأنه عالم بها
أن يكون في معنى خبره بما فيه من قول في رأى
قلت له: فان أفسدها على من هى له، أيلزمه مع القدرة أن يردها الى الطهارة أم لا؟.