مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٠

170

-

قال: نعم الا أن يرضى له بتركها، والا فالقول كذلك، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك

قلت له: فان لم يتفق على نجاستها لما بها من قول في رأى بطهارتها؟

فال: فلا بد وأن يكون فى لزومه على ما بها من القول، الا ان يحكم

به عليه من ليس له أن يخالفه أو يراه لازما له لا غيره في ذلك قلت له: فان أراد صاحبها أو من جاز له أن يدعيها فيحفر قربها

بئرا أخرى، ما مقدار ما يفسح عنها؟

قال: ستة أذرع ما دار بها في بعض القول، وقيل: عشرة أذرع؛ وقيل خمسة عشر ذراعا وقيل: بأربعة فى أعلى الماء، وستة في يمينه وشماله، وثمانية فى أسفله، وقيل: ليس له حد في الذرع ولكنه يعتبر وصول النجس اليها بما يدل نحو القبر والقطران، فان ظهر بها يومئذ فتغير ماؤها على فسادها لوصوله اليها وختلاطه بمائها والا فهى طاهرة.

قلت له: فان دفنها فالقول في الفسح عنها أعلى هذا يكون؟

قال: لا قد قيل في هذا الموضع له أن يحفر قريها حيث أراد، ولا بأس الا أن يظهر ما يدل على بلوغ النجاسة الى هذه الأخرى، والا فلا