الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٧—
- 17 -
-
كتاب الله تبارك وتعالى، اذا ثبت فى حكم كتاب الله تعالى الغسل عن الجنب من جماع أو احتلام، ويثبت مثله بكتاب الله على الحائض، ومثله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على النفساء، ومعاني الاجماع والاتفاق • ويخرج أن البدن قبل ذلك كان طاهرا، لا علة فيه توجب الغسل حتى عرض للحائض الحيض، وللجنب الجنابة وللنفساء النفاس، فثبت معنا الحيض والنفاس فيما توافقوا بأجمعهم أنه نجس، وأنه انما ثبت الغسل عليها بمعناه، وخالفوا فى نجاسة المنى، وهو الجنابة وهو مشبه، ومثل للحيض والنفاس في معانى ما يثبت به حكم الغسل والطهارة، ولا يقوم في معنى العقول أن تلزم الطهارة الا من معنى نجاسة
مسألة: من كتاب الضياء
الجنابة عندنا نجاسة، فان قال قائل: انها طاهرة ولو كانت نجسة ما خلق الله منها محمدا صلى الله عليه وسلم والأنبياء صلوات الله عليهم؟
قيل له: هي نجسة لأن الله تعالى خلق منها الخنازير والكلاب والمشركين، وهؤلاء أنجاس، والدليل على ذلك أن الله أوجب فيها الغسل كما أوجب من الحيض والاتفاق أن الحيض نجس.
مسألة: يقال: أمني يمني، ومنى يمنى، والألف أجود، ويقال:
مذى يمذى والأول أجود، ويقال: ودى يدى وأودى يودي والأول
أجود
(م 12 – الخزائن جـ 3)