الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٨--
178
-
الباب الثلاثون
فى طهارة النوع الانساني ونجاسته
من جواب الشيخ أبي نبهان: وعن الانسان الذى له حكم في الطهارة أو عليه، فانه من أجله ما قد تقدم في هذا من البيان على ما الأنواع المعدن والنبات أو الحيوان أو ما يكون من ماء مطلق أو مضاف الى غيره وقد بقى أن يقال فيه لما له فى الباطن أو الطاهر من الأبدان، فلابد من أن تخبره به لمعرفة ما يلزمه فى الزمان؟
قال: فالذى معى فى طهارة باطنه أن يتخلى عن الرذائل فيحلى بالفضائل، وطهارة ظاهرة أن يزيل عنه ما به من الأقذار بمالها من مزيل
يجزيه الأداء ما له أو عليه فى الحال من فرض أو نقل في الأعمال
قلت له: فان تنجس قلبه بشيء من أنواع ذنوبه؟
قال: فلابد له فى حاله من أن يظهره بما يقابله من توبة لما أراده من زواله، والا فالهلكة من حقه فى ماله، وربما يكون في دنياه، وبعدها
في آخره.
قلت له: وما الذى لمنوعه في الأبدان من حكم في عموم يأتي على
الاناث والذكران، أفدنيه مجملا؟