الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٩-
1790
-
قال: ففى الأثر مادل على أن له حكم الطهارة الا المشرك والأقلف البالغ فى قول أهل البصر أو من صح عليه كون زوالها لما به ينجس في حاله، والا فهو كذلك، وعسى فى الحلال من الناس أن يكون على هذا
الحال
قلت له: فجميع أهل الاقرار بلغ أو أطفال على هذا يكونون من غير ما فرق بين المعبد والأحرار؟.
قال: قد قيل هذا في الحكم الا من طرأ عليه ما به تنجس في حال
بما لا شك فيه، والا فهم كذلك، ولا أعلم أن أحدا يقول بغير ذلك
قلت له: فهل من فرق بين أهل الاجتهاد من ذوى الفساد، وبين
من لا يتقى النجاسة؟
قال: لا أدريه الا أن يكون من جهة التنزه لمن أمكنه فقدر عليه،
والا فهما في الحكم على سواء لما لهما من اقرار بجميع ما بينهما فيه.
قلت له: وبالجملة فالطهارة من حكم أهل القبلة؟
قال: نعم الا من صح
عليه كون زوالها عنه لعلة موجبة لفسادها في
كثرة أو قلة، والا فهم فى العدل على ما لهم من حكم الأصل