مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨١

-

JAL

-

قلت له: فالذي يخرج من الصدر أو الحلق أو الرأس أو الفم أم البدن من شيء لا من القئ أو انقلس، ولا من القبح أو اليبس

أو الدم؟.

قال: فهذا ما لا قول فيه عند أهل العلم، الا أنه على اختلافه طاهر بالجزم في الواسع والحكم فتأمله

قلت له: أليس في هذا ما دل على طهارة ما يكون له من أوساخ

أو أعراق أو دمع أو مخاط أو سؤر وبزاق أو نخاع.

قال: بلى ان فيه ما دل فى هذه على من هى به وعليه، لأنها من أنواع ما له حكم الطهارة، ولا أعلم أنه يجوز في شيء من هذا أن يخالف الى غيره فى دين ولا رأي لما به من اجماع.

قلت له: وان كان فى جنابة أو حيض أو نفاس فالقول فيه واحد؟

قال: نعم قد قيل هذا فيه وهو كذلك، فلا مزيد عليه

قلت له: وما خرج من جوفه صاعدا الى فمه ونازلا الى أسفله من قيء أو بول أو غائط، أو ما يكون من رطوبة فهو من النجس في حكمه؟.

قال: نعم قد قيل هذا فيه فأجمع عليه الا من خالف في القيء من