الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٢182
-
القوم
، فأجازه، وليس بشيء، لأنه لا عن دليل حتى يقوم به،
فيقتضى جوازه.
قلت له: وجميع ما خرج من سبيل على هذا يكون في القول عليه؟.
قال: هكذا في هذا من قول أهل الحق فيه. معي
قلت له: فالمنى والمذي والودي؟
قال: فهذه من أنواع ما له حكم النجاسة فى الاجماع، وان خالف
الحق فى المنى من ليس له دين رضي، فانه لا يعتد بقوله في ذلك
•
قلت له: فالدم فاسد ما قل منه أو كثر من أي موضع من بدنه
f
طهر؟.
قال: نعم قد قيل فيه انه كذلك، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك.
قلت له: فهل من فرق بين دمه بين المسفوح وغيره؟ وهلا من رخصة
في شرره أو ما يكون مقدار ظفر؟.
عن
قال: قد مضى فى هذا من القول ما دل على ما فيه من حكم فأجزأ
اعادته
من له أدنى فهم.
قلت له: قدم الرعاف والحيض والاستحاضة والنفاس؟
٨٥٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.