مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٢

182

-

القوم

، فأجازه، وليس بشيء، لأنه لا عن دليل حتى يقوم به،

فيقتضى جوازه.

قلت له: وجميع ما خرج من سبيل على هذا يكون في القول عليه؟.

قال: هكذا في هذا من قول أهل الحق فيه. معي

قلت له: فالمنى والمذي والودي؟

قال: فهذه من أنواع ما له حكم النجاسة فى الاجماع، وان خالف

الحق فى المنى من ليس له دين رضي، فانه لا يعتد بقوله في ذلك

•

قلت له: فالدم فاسد ما قل منه أو كثر من أي موضع من بدنه

f

طهر؟.

قال: نعم قد قيل فيه انه كذلك، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك.

قلت له: فهل من فرق بين دمه بين المسفوح وغيره؟ وهلا من رخصة

في شرره أو ما يكون مقدار ظفر؟.

عن

قال: قد مضى فى هذا من القول ما دل على ما فيه من حكم فأجزأ

اعادته

من له أدنى فهم.

قلت له: قدم الرعاف والحيض والاستحاضة والنفاس؟