الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٣-
183
-
قال: فهى فى قول أهل الحق من الأنجاس، وان خالفه أهل العمى
من الناس
فمه قلت له: فان خرج من دم مخالطا لريقه، أيفسد عليه؟.
قال: حتى لا يكون أكثر منه أو يغلبه فيغيره، وفى قول آخر: أنه يفسد بما قل أو كثر
قلت له: فان كان منفردا فى موضع منه متوحدا؟
قال: فان الموضعه على الخصوص ما له من حكم ان غلبه أولا
وما عداه فالطهارة به أولى
قلت له: فان كان ما بالموضع علقة جامدة؟.
قال: فهذه كأنها هي الأولى ان لم يكن ما عدا موضعها الى الطهارة
منها أدنى لجمودها المانع من سريانها الى ما زاد عليه
قلت له: وما خالطته فالقول فيه على ما مر، أو كانت
هي
الأقل
أو الأكثر؟.
قال: نعم الا أن القول بطهارته ما لم تغلبه، أو يكون أكثر منه أشهر
ما فيه من رأى أو أكثر
٨٥٥ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.