مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٤

-

- 184

-

قلت له: فالدم والعلقة مع وجوده في البزاق؟.

قال: فلا أدرى فيه، الا أنه فى نفسه من النجس في الاتفاق ما

أصابه شيء يفسد بمثله فلابد أن يقع عليه ما له حكم في عدله

قلت له: فالقيء ان فاض فبلغ الى فمه، فالقول في الريق على هذا يكون في حكمه؟.

قال: نعم في بعض القول، وقيل انه يفسده على حال.

قلت له: وعلى الرأى الأول فهو على طهارته حتى يصح أنه قد غلبه

f

قال: هكذا يخرج فيه عندى على قياده، لأنه طاهر حتى يصح كون

فساده.

قلت له: فان لم يبلغ الى الفم أو شك في أنه بلغه أولا؟.

قال: فحتى يصح معه أن بلغ اليه والا فالطهارة به أولى قلت له: فان وجد فى فمه طعم دم أو فى حلته حموضة القيء، ما الذي لهما في الحكم؟.

قال: فحتى يصح في الدم كونه بما لا شك فيه وفى القئ بلوغه

الى فمه والا فهو على طهارته ولا أعلم أنه يختلف في ذلك