الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٤-
- 184
-
قلت له: فالدم والعلقة مع وجوده في البزاق؟.
قال: فلا أدرى فيه، الا أنه فى نفسه من النجس في الاتفاق ما
أصابه شيء يفسد بمثله فلابد أن يقع عليه ما له حكم في عدله
قلت له: فالقيء ان فاض فبلغ الى فمه، فالقول في الريق على هذا يكون في حكمه؟.
قال: نعم في بعض القول، وقيل انه يفسده على حال.
قلت له: وعلى الرأى الأول فهو على طهارته حتى يصح أنه قد غلبه
f
قال: هكذا يخرج فيه عندى على قياده، لأنه طاهر حتى يصح كون
فساده.
قلت له: فان لم يبلغ الى الفم أو شك في أنه بلغه أولا؟.
قال: فحتى يصح معه أن بلغ اليه والا فالطهارة به أولى قلت له: فان وجد فى فمه طعم دم أو فى حلته حموضة القيء، ما الذي لهما في الحكم؟.
قال: فحتى يصح في الدم كونه بما لا شك فيه وفى القئ بلوغه
الى فمه والا فهو على طهارته ولا أعلم أنه يختلف في ذلك
٨٥٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.