مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٥

-

- 1^0

قلت له: فان صح يوما فعلب على ريقه جزما؟.

قال: فهذا موضع الاتفاق على فساده بكل منها على انفراده في قول

أهل الوفاق.

قلت له: فان بزقه حتى صفى، أيجوز له في ريقه من بعد أن

يفرقه؟.

قال: نعم قد أجيز له، ولا أعلم أن أحدا يمنع من جوازه أبدا

قلت له: فان كان صائما فلم يبلغ به الى نقض في صومه؟.

قال: ففى الأثر ما دل فى هذا على أنه كذلك لا غيره من قول

في ذلك.

يص

قلت له: ويجزيه في فمه لطهارته على الغسل بالماء قدر عليه فأمكنه أولا؟.

قال: نعم في بعض المقول، وعلى العكس في قول آخر، وقيل يطهر مع عدم الماء فيكون له حكم الطهارة حالة عذره، فاذا وجده لزمه أن يغسله مع القدرة، فان فعله، والا فأحق ما به على هذا من أمره أن يكون نجسا وما ناله من شيء أفسده