الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٦-
-
وقيل لا يطهر حتى يغسل كما به فى تطهيره يؤمر أن يفعل والا فهو على فساده، وما أصابه من شيء فله ما في حكمه على قياده
قلت له: وعلى قول من أجازه فاذا بصق حتى خرج الريق صافيا أجزاه فصح جوازه؟.
قال: نعم في بعض القول، وقيل لا يطهر حتى يمضمض فاه من
بعد مرة، وفى قول آخر مرتين، وقيل ثلاثا بمنزلة الماء في ذلك
•
قلت له: أخيجوز أن يكون على هذا فى طهارته من كل شيء أصابه
فأفسده أم لا؟.
قال: نعم على رأى من أجازه فى الفم، وقيل انه من الخاص في
الدم.
قلت له: فان مس من شفتيه ما تناله حركة الماء في فمه حال التمضمض به، ما القول فيه؟.
قال: على ما فى ظاهر بدنه من وجه في كفيه غسله، وقد مضى
فاعرفه لكي تكون فى فعله على ما به يؤمر فيه لعدله
•
قلت له: فان كان ما أصابه لا من دمه بل من شيء سواه؟
٨٥٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.