مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٦

-

-

وقيل لا يطهر حتى يغسل كما به فى تطهيره يؤمر أن يفعل والا فهو على فساده، وما أصابه من شيء فله ما في حكمه على قياده

قلت له: وعلى قول من أجازه فاذا بصق حتى خرج الريق صافيا أجزاه فصح جوازه؟.

قال: نعم في بعض القول، وقيل لا يطهر حتى يمضمض فاه من

بعد مرة، وفى قول آخر مرتين، وقيل ثلاثا بمنزلة الماء في ذلك

•

قلت له: أخيجوز أن يكون على هذا فى طهارته من كل شيء أصابه

فأفسده أم لا؟.

قال: نعم على رأى من أجازه فى الفم، وقيل انه من الخاص في

الدم.

قلت له: فان مس من شفتيه ما تناله حركة الماء في فمه حال التمضمض به، ما القول فيه؟.

قال: على ما فى ظاهر بدنه من وجه في كفيه غسله، وقد مضى

فاعرفه لكي تكون فى فعله على ما به يؤمر فيه لعدله

•

قلت له: فان كان ما أصابه لا من دمه بل من شيء سواه؟