الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٠- .. 19.
قلت له: وعلى قول من يجيزه، فله ما فى الماء من كيف في صفة
الغسل به؟.
بذلك
قال: هكذا يخرج فيه عندى، لأنه فى مقامه على رأى من يقول
قلت له: فالشعر من الرأس أو غيره من البدن أو الضرس والملبن
والظفر؟
قال: فهذه كلها طاهرة الا ما دخل فى اللحم، فانه من المختلف في طهارته ما لم يكن شيء من الدم.
قلت له: فان خرج وبه من داخله رطوبة لا من الدم ما القول
فيه؟.
قال: فالاختلاف في نجاسته من موضعها لا ما سواه، فانه طاهر
في الحكم
قلت له: فان نتفه من ابطه أو من
العانة أو من
أنفه فخرج فيه
بياض أولا؟.
فاعرفه
قال: فهذه هي الأولى لا غيرها، فالقول فيهما واحد
٨٦٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.