مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩١

- 191

-

قلت له: فان قطع ظفره فألحمه فالحكم فيه كذلك؟.

قال: نعم قد قيل في ذلك

قلت له: فان تقشر من جلده شيء أو تقطع فبقى على جسده

أو زال عنه؟.

قال: قد قيل فى الحى انه نجس على حال، وفي قول آخر: ما دل على ما دونه من الكراهية ما لم يكن به شيء من الرطوبة، ومن قولهم في الميت على حال انه لا بأس به

قلت له: فان كان جنبا ما الذى لجلده وشعره في الطهارة من

حكم؟.

قال: فعسى أن يكون لبشرته ما فى شعره من الاختلاف في نجاسته، الا أن القول بالطهارة فى كل منهما أصح لعدم ما يدل على صحة فساد طهارته الا لشيء أصابه لابد وأن يفسد به معه والا فهو كذلك في قول من له فيه قوة العلم

قلت له: فان طعنه في موضع من بدنه أو وقع به أو

يخرج منه دم أولا ما القول فيه على هذا معه؟.

فلم

قال: قد قيل فيه انه ان أمكنه أن ينظر اليه والا فهو على ما له