الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٥-
140.
-
قلت له: ولم هذا؟
قال: لتقدم الجهل بالشيء عن العلم به، فأحق كونه والا فأحق
ما به أن يقر على الأصل
•
علمه بالشيء
قلت له: فهلا يجوز في الأمين على طهارة ما أصابه مع الذي به في الحين أن يكون في حق من عرفه بما فيه على ما به في موضع جهله من رأى في حكمه أن يرجع اليه من بعد أن غاب عنه قدر ما يمكن له أن يطهره، ولا شيء عليه؟.
قال: بلى قد يجوز وان طهر له فى هذا الموضع من الأمانة في الطهارة ما لا يجوز أن يلحقه فى حاله شيء من أسباب التهمة بالخيانة، لأنه يحتمل أن ينسى ما يبقى على حاله به وأن يرجع الى ما له في الأصل من حكم في العدل، فهو على نجاسته حتى يصح له كون طهارته في حكم أو
اطمئنانة
بعد
وعلى قول آخر: فيجوز لأن يكون طاهرا ما لم يصح عليه أنه على حالة الا أنه لا يخرج الا على ما جاز فى الواسع من الاطمئنانة، وما قبله هو الحكم فيه، وفى قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله ما دل
عليه
قلت له: فإن صح معه كون ما به من الرجس الا أنه في موضع لا يدركه الا باللمس؟.