مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٨

198

-

قال: قد قيل فيه انه لا يطهر، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك

قلت له: فالداخل من فمه، ما القول في حكمه؟

قال: قد قيل فيه انه لا يحكم بنجاسة، وعسى ألا يبعد من أن يلحقه

الرأى فى طهارته فيجوز عليه

قلت له: فالسرة قبل أن تقطع أو من بعده؟.

قال: فان لها من الطهارة ما لما عداها من بدنه وبعد أن تقطع وتترك على حالها حتى تقع فالحية نجسة والميتة طاهرة الا لشيء يعارضها من موجب لفساد، والا فهى كذلك

قلت له: فان يقطع على طهارة ما يكون من نحو هذا حيا فتنجس، أيطهر ان زال ما به بعد أن يبس وان لم يطهر؟.

قال: فعسى ألا يطهر، وان قيل بطهارته، فلا أقول بخروجه من

العدل دينا

قلت له: فان خرج منه شيء فأفسد فاه، ثم رضع من أمه أو غيرها، أيطهر فمه أم لا؟.

من

قال: قد قيل فيه انه ان كان بحال من لا يمكن أن يغسل بالماء

فالرضاعة مجزية للطهارة فيه.