الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٩1990
-
قلت له: وما مقدار ما به يجتزئ لطهارته؟.
قال: فحتى يمص ثلاثا أو ما دونهن من واحدة أو اثنتين، فعسى أن يلحقه معنى الاختلاف في ذلك
قلت له: فان سقى ماء أو لبنا فالقول فيه كذلك؟.
قال: هكذا قد قيل فيه ما عندي في ذلك
قلت له: وبعد الرضاع المطهر لفمه، ما القول في ثدى أمه؟.
قال: قد قيل فيه انه مما يمكن غسله، فالنجاسة من حكمه، ولا
أعلم أنه يختلف في ذلك.
قلت له: فان مس شيئا في رطوبة؟.
قال: قد قيل ان له حكم الطهارة، فالشيء على حاله حتى يصح أن فيه بالموضع الذى مس به شيئا من النجاسة الموجبة في ذلك لانتقالها الى ما لها من حكم، والا فهو كذلك، ولا أعلم أن أحدا يقول بغير ذلك.
قلت له: فان رأى أحدا به نجاسة ثم غاب عنه قدر غسلها منه
فيما يمكن أو أكثر، ورجع اليه فلم يجدها؟.
٨٧١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.