الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٠200
قال: قد قيل فيه انه على نجاسة حتى يصح بحكم أو اطمئنانه كون طهارته، وعلى قول آخر: فيجوز أن يكون، فلم يصح معه أنه بعد على حالته، ولعل هذا أن يجوز من طريق الواسع في الاطمئنانة ان
والا فالأول هو الحكم فيه الأنه لا تعبد عليه
قلت له: فان كان بحد من لا يقدر على حاله أن يقوم بطهارته؟
قال: فعسى أن يكون قد قام به الغير فأزال ما أصابه على وجه يصح به التطهر الا لعلة تقتضى في كونها بعد امكانه من جهة حاله المانع من فعله، أو لعدم الماء في مكانه، فيمتنع من أن يحتمل كونه في الاطمئنانة فيما يمكن فيه، فيجوز عليه والا فهو كذلك
قلت له: فان أتى بماء أو طعام؟.
قال: فهو على طهارته فيما له من أحكام حتى يصح أنه ناله بما يفسده في الاجماع، أو على قول في موضع المرأى في ذلك.
قلت له: فالبول من الرضيع قبل أن يأكل الطعام؟.
قال: فهو من النجس في الاجماع من غير ما فرق بين الذكر والأنثى، لمعنى يدل عليه لحق.