مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠١

201

-

قلت له: فهلا قيل في بول الرضيع: انه ينضح بول الصبي ويغسل بول الجارية؟.

قال: بلى ان فى الرواية من طريق على بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «فان صح فالعمل به أولى»، وقيل انها فى النجاسة على سواء لعدم فرق ما بينهما، وما ثبت في شيء منهما من غسل أو نضح جاز فى الآخر لأن يكون عليه

قلت له: فالنضح يجزئ عن العرك فيهما أم لا؟.

قال: نعم على هذا الرأى، وفى قول آخر: يعرك الجميع، وقيل:

لا يعرك، وقيل بالفرق بينهما فى ذلك.

قلت له: فان أكل الطعام مع ما له من رضاع؟.

بصب

الماء

قال: ففي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر على بول الصبي، فدل على العموم، لأنه مطلق في بوله، وان أكل الطعام فهو الظاهر من قوله، وفى الأثر قول آخر: انه يعرك الا أن ما قبله أظهر

قلت له: وبعد الفطام أيجوز في البول أن يكون على هذا القول؟ *

قال: نعم لما فى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر