الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٢-
202
-
أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء، فان فيه ما دل على أنه مجز لطهارته، الا أنه ان كان الصب فى مقدار العرك، والا فالاختلاف في أنه يجزئ أولا، والاحتياط بالعرك لمن أمكنه أولا، والا فزواله بالماء هو المراد، فاذا حصل جاز لأن يصح فيكون القول والعمل به من
السداد
قلت له: فالدم والبول والغائط من البشر أيها أشد نجاسة من الآخر أم كلها على سواء؟.
قال: الله أعلم، وفى الأثر أن البول أشدها، ثم العذرة، وبعدها. فالدم، ثم الجنابة فانها فى هذا الرأى أهونها، وفى قول محمد بن محبوب رحمهما الله أن الجنابة أشد من الدم.
قلت له: وما أشد الأبوال فى الاجماع أو الرأى بما فيه من
الأقوال؟.
قال: بول البشر من الذين يأكلون الطعام، لأن لحومهم من الحرام على حال في دين الاسلام، وبعدهم بول الخنزير، ثم القرد، ثم الكلب فى قول من به خبير
قلت له: وبعدها قبول ما فى لحمه النزاع أشد من بول ما جاز في
الاجماع 02