الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٣-
في ذلك
قال: هكذا يقع لى فى هذا لما في الأثر من أدلة يوجبها حكم المنظر
قلت له: فالبول أو الماء النجس أو ما يكون من شيء لا ذات له
في النجاسة، هل يجزئ فى غسله لطهارته اضافة الماء عليه؟.
قال: ففى عامة القول ما دل على عركه أو ما يكون في مقامه من الصب أو الحركة من الماء أو من الشيء الذى أصابه فتنجس به، فان فعله والا فلا يجزيه، وعسى ألا يبعد فى الرأى من أن يجوز ما دونه افاضة الماء الجارى أو ما أشبهه، غزال من غير عرك و لاحركة وهذه
من
مثل التي قبلها فالقول فيهما واحد
قلت له: فان كان ما به من الذوات فى النجاسة، هل يجوز أن يكون
على هذا أم لا؟.
قال: فعسى ألا
ذلك
يبعد من
قلت له: فالجرح يكون فى موضع من بدنه أيلزمه أن ينظره من بعد
أن يغسله فيطهره؟
قال: ففى الأثر ما دل على أنه ليس عليه من بعد الغسل أن ينظر
اليه، وانه لقول أبى المؤثر.
٨٧٥ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.