الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٤204
-
قلت له: فان أدخله فى الماء الجارى قبل انقطاعه فغسله، ثلاثا،
أيجزيه أم لا؟.
قال: نعم قد قيل هذا ما لم يعلم أنه لم ينقطع.
قلت له: فان لم يبلغ الماء الى داخله أو صح أنه بلغ اليه فلم له ما القول فيه ولما جرى من الماء عليه.
الماء
قال: فهو على حاله من النجاسة وما اتصل به فخالطه من فله ما فيه الا أن يكون جاريا والا فهو كذلك، الأن له حكم الغلبة ما لم يصح غير ذلك
قلت له: فان غسله بالماء حتى طهر ثم توضأ لفرضه فصلى، ثم
نظر اليه من بعد الصلاة، فاذا به دم قد ظهر؟.
قال: فاذا احتمل في حدوثه أن يكون من بعد الصلاة فلا يدل عليه وان لم يحتمل فى كونه الا أنه في أثنائها لزمه بدلها
قلت له: فان كان ما خرج منه من بعد الغسل، صفرة أو ما دونها
من كدرة؟.
قال: قد قيل فيهما انه لا بأس بهما
٨٧٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.