الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٥قلت له: فان خرجا من بعد الغسل لا عن دم تقدمها؟.
قال: فالرأى لازم لهما بما فيه من قول بطهارتهما، وقول
بنجاستهما
*
مسألة: فان نسى ما به من دم أو غيره من أنواع النجاسات فى الرأى أو الاجماع حتى غسله، أو خاض به في الماء الجارى غزال لغير نية يقدمها في ذلك؟.
قال: نعم في بعض القول، وقيل: لا يجزيه الا أن يكون عن نية
يقدمها في ذلك.
قلت له: فالنجاسة في بدنه تزول بالعركة الثالثة حال صبه للماء
عليها أيجزئه الطهارته أم لا؟.
قال: نعم قد قيل انه يجزئه فيطهر، وعلى العكس في قول آخر
قلت له: فان كان ما به لا يقدر على زواله من الموضع بالماء الا باظهار عورته عند من لا يحل له نظرها بالعهد أو بفساد موضع آخر
من بدنه؟.
قال: فهذا موضع ما قد قيل فيه لعدم ما له من حيلة في طهارته على
ما جاز له أن يتيمم فيصلى ولا شيء عليه.
٨٧٧ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.