مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٥

قلت له: فان خرجا من بعد الغسل لا عن دم تقدمها؟.

قال: فالرأى لازم لهما بما فيه من قول بطهارتهما، وقول

بنجاستهما

*

مسألة: فان نسى ما به من دم أو غيره من أنواع النجاسات فى الرأى أو الاجماع حتى غسله، أو خاض به في الماء الجارى غزال لغير نية يقدمها في ذلك؟.

قال: نعم في بعض القول، وقيل: لا يجزيه الا أن يكون عن نية

يقدمها في ذلك.

قلت له: فالنجاسة في بدنه تزول بالعركة الثالثة حال صبه للماء

عليها أيجزئه الطهارته أم لا؟.

قال: نعم قد قيل انه يجزئه فيطهر، وعلى العكس في قول آخر

قلت له: فان كان ما به لا يقدر على زواله من الموضع بالماء الا باظهار عورته عند من لا يحل له نظرها بالعهد أو بفساد موضع آخر

من بدنه؟.

قال: فهذا موضع ما قد قيل فيه لعدم ما له من حيلة في طهارته على

ما جاز له أن يتيمم فيصلى ولا شيء عليه.