الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٦-
206 -
قلت له: فان دخل الماء ليطهرها فشك من بعد أن خرج منه
أله غسلها أم لا؟
قال: قد قيل فيه ان له حكم الطهارة حتى يعلم أنه تركها فأهملها، أو نسى أن يغسلها، والا، فلا بأس عليه ما لم يصح معه أنها بعد على
حالها
قلت له: فان خرج من الماء على هذا لم يذكر أنه دخله ذاكرا لها؟.
قال: فهو على حاله من النجاسة حتى يصح معه كون غسلها أو ما من حركة يجتزئ فى مثلها
به
قلت له: فان غسلها ذاكرا لها، الا أنه من بعد شك في عركها أنه في مقدار ما يجزئه أم لا؟
قال: فعسى في الطهارة أن تكون به أولى حتى يعلم أنه أتى فى عركه يجزيه أو يصح معا معه أنها بعد على حالها
لها دون
ما
قلت له: فهل يجزئه أن يعركها ثلاثا لما أراده من طهارتها؟.
قال: نعم في بعض القول ما لم يصح معه كون بقائها، وقيل لا يجزئه حتى يعرك موضعها ثلاثا، وقيل: واحدة بعد ذهابها
قلت له: فان رأى فى بدنه أو ثوبه ما يشبه الدم أو الجنابة؟.