مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٧

-

2070

-

قال: فهو على ما له من حكم في الطهارة ما لم يصح معه

أنه

فعله

أو جنابة، فان احتاط في تغسيله فى موضع له لعدم ما يمنع من يفته ما هو أحق بالتقديم عليه لوجوبه أو لمزيد فضله فحسن من أمره

دم

ولم

قلت له: فان طعنته شوكة فأخرجها ما الذى لها من حكم في الطهارة،

وما لموضعها؟.

داخله

قال: نهى على ما لها من الطهارة فى الحكم حتى يصح أنه أصابها شيء من الدم فيفسد به فى اجماع أو ما دونه من رطوبة تناله من فيجوز لأن يلحقها معنى الاختلاف فى فسادها، والقول في موضعها على طهارته ما لم يعلم أنه خرج منه ما به تنجس فى الاجماع أو على رأى.

قلت له: فان جرحته مدية أو ما أشبهها فأدمته؟.

قال: فالطهارة من حكمها ما لم يصح معه أنه أصابها شيء من النجاسة الموجبة لخروجها الى ما يكون من حكم في ذلك

قلت له: فان خرج منه ودى أو مدى أو ما يكون من رطوبة تأتى

في موضع بوله، ما يلزمه فى ثوبه مع ما عدا المخرج من بدنه؟.

قال: قد قيل في ذلك منهما أنه على طهارته ما احتمل ألا يمسه شيء من هذه حال خروجه أو بعده والا فلابد له من أن يغسل ما ناله،