مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١١

211

-

فاحتمل أن يكون من الماء الطاهر ما لم تخرج متغيرة أو من حيث لا تبلغ الطهارة، وقيل بالفرق بين ما يخرج سخنا أو باردا، لأن السخونة تدل على أنه من ذاتها، والبرودة حالة على أنه من غيرها، وقيل بنجاستها مطلقا لرأى من يقول بنجاسة المخرج على حال

قلت له: فان كان خروجها من بكر، أو من حيث لا تناله الطهارة

على الثيب على حال من داخل فرجها؟.

قال: الله أعلم، وأنا لا أدرى فى هذا الموضع الا ما لها من حكم النجاسة من قول من يعرفه ع ولا نعلم أنه لا يختلف في ذلك.

قلت له: فهل على المرأة أن تطهر خرجها من داخله أم لا؟

قال: قد مضى فى الغسل من الجنابة ما يدل على ما هذا من قول الأهل

العدل وكفى.

قلت له: فالذى يأمر الثيب بطهارته يجعله طاهرا من بعد أن

تغسله؟.

قال: هكذا يخرج فيه عندى على قول اذ لا معنى له الا هذا.

قلت له: وما خرج من يبس أو قيح من حيث تبلغ اليه الطهارة من داخل المفرج طاهرا أم لا؟.