مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٣

-

213

-

لأنه

يمنع منها، فلابد من أن يكون بعد الاستنجاء، وقيل: ان كان في موضع لا تناله الطهارة فيحول بينهما، لم يجز الا من بعدها، وان بلغ الى حيث ما لم يبلغ اليه، فلم يجعل بينهما لم يجز بينهما وبين ما يلزم فيه جاز له قبل التطهر وبعده.

قلت له: خان بال من بعد أن فعله على طهارة من الموضع فتنجس ما به سده، أعليه بما أراده من التطهر أن يخرجه أم لا؟

قال: فان كان في موضع الطهارة فيمنع من بلوغها اليه لزمه أن يخرجه، والا جاز له أن يتركه على حال فيتطهر ولا شيء عليه، وقيل ان قدر على اخراجه بلا مضرة تلحقه فى زواله، لزمه أن يخرجه لأنه قد تنجس على حال، وعليه أن يزيل ما به من نجاسة تكون فيه

العقول

قلت له: فان كان لا يقدر على اخراجه الا بالبول أفدنى؟ •

قال: فالرأي في لزوم علاجه به مختلف فى القول عليه من ذوى

قلت له: فان تنجس من القطنة داخلها من حيث لا يناله الغسل وبقى من خارجها على طهارته، أيلزمه أن يخرجها على هذا أم لا؟.

قال: نعم في بعض القول وعلى العكس في قول آخر لأن في الظاهر