مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٤

-

214

من هذه القطنة، فعسى بالأمر فى اخراجها أن يكون اكد الا لمضرة تلحقه

في علاجها، وعلى قول آخر: فيجوز ألا يلزمه، اذ قد يمكنه مع بقائها فيه أن يغسل ما قد ظهر، لأنه من عركه، ولا من وصول الماء اليه:

وما عدا المظاهر من مخرجه، فليس فيه على حال ما يدل على أنه عليه

قلت له: فان تنجس ما به قد احتشى من داخله لا ما سواه من خارجه، أينقض عليه طهارته ان أخرجه من بعد أن ييبس أم لا؟.

قال: ففى الأثر أنه لا نقض عليه اذا أخرجه جافا بقدر ما لا يعلق في سمة احليله، أو أنه لم يفض من خارج الرطوبة عليها شيء لابد وأن

يفسدها فيلزمه غسلها

قلت له: فالمرأة فى هذا مثل الرجل أم لا؟

قال: نعم قد قيل في البكر انها كذلك، ولا أعلم أن أحدا يخالف

في ذلك.

قلت له: فالثيبة غير البكر فى اخراج ما به يحتشي في فرجها

فتخالف الرجل في هذا أم لا؟.

قال: قد قيل هذا في موضع لما به يؤمر في الطهارة به يؤمر في الطهارة من الغسل،