مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٥

210

لما تناله اليد من داخل فرجها بلا أن تؤذى ولدا ولا مضرة تدخل عليها من جهة هذا البعل حال تطهرها من الجنابة أو الحيض أو النفاس

وعلى قول فيما يكون لها من نحو بول الا على رأى من لا يلزمها أن تطهر فى هذا على الخصوص، أو فى غيره على العموم في رأى آخر لجميع ما يخرج من فرجها، أو يلج فيه من أنواع نجاسة في الرأي أو الاجماع الا ما ظهر على الفرج لا ما زاد عليه من داخله

قلت له: فان جعلته فى موضع ما لا يلزمها الى الانفاق ان تطهره

على حال؟.

قال: فهذا موضع ما ليس عليها أن تغسله، فكيف يلزمها في اخراجه أن تفعله أنى لا أعرفه يتنجس بعضه أو كله، فالقول فيه كذلك لعدم فرق ما بين ذلك

قلت له: فان كان على هذا من تنجسه فى موضع ما تدرك طهارته الا أنه في باطن خرجها لم يتطهر منه شيء على ظاهره أبدا؟.

قال: فعسى أن يلحقها معنى الاختلاف في لزوم اخراجه بما يقدر عليه في غير مضرة تكون بها في علاجه لما فى غسله من رأى في لزومه لا يدفع أبدا لظهور عدله.