الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٥210
لما تناله اليد من داخل فرجها بلا أن تؤذى ولدا ولا مضرة تدخل عليها من جهة هذا البعل حال تطهرها من الجنابة أو الحيض أو النفاس
وعلى قول فيما يكون لها من نحو بول الا على رأى من لا يلزمها أن تطهر فى هذا على الخصوص، أو فى غيره على العموم في رأى آخر لجميع ما يخرج من فرجها، أو يلج فيه من أنواع نجاسة في الرأي أو الاجماع الا ما ظهر على الفرج لا ما زاد عليه من داخله
قلت له: فان جعلته فى موضع ما لا يلزمها الى الانفاق ان تطهره
على حال؟.
قال: فهذا موضع ما ليس عليها أن تغسله، فكيف يلزمها في اخراجه أن تفعله أنى لا أعرفه يتنجس بعضه أو كله، فالقول فيه كذلك لعدم فرق ما بين ذلك
قلت له: فان كان على هذا من تنجسه فى موضع ما تدرك طهارته الا أنه في باطن خرجها لم يتطهر منه شيء على ظاهره أبدا؟.
قال: فعسى أن يلحقها معنى الاختلاف في لزوم اخراجه بما يقدر عليه في غير مضرة تكون بها في علاجه لما فى غسله من رأى في لزومه لا يدفع أبدا لظهور عدله.