الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٦216.
قلت له: فان ظهر على فرجها من خارجه، وبلغ ما به تنجس من
داخله الى موضع الطهارة منها فأفضى الى ظاهره أم لا؟
•
قال: فعسى أن يكون ما فى الرجل من حكم قد مضى في ذلك
•
قلت له: فان لم يقدر الرجل أو المرأة على حبس بولهما بحيلة
أبدا؟.
قال: فاذا احضرتهما الصلاة تطهر، أوليس عليهما من بعده في صلاتهما الا التوقى له أن يمسهما بمبلغ ما قدر الا ما زاد عليه من شيء لا يقدر أنه في حالهما
قلت له: أما فى القول أن ثلاثة لا يطهرهم الماء: الحائض والمقرن
والأقلف أم لا؟.
قال: بلى ان هذا قيل به الأن الحائض قبل طهرها لا
لها
يصح
ما يكون من تطهرها والنفساء لاحقة بها، والذى يتبعه البول والغائط على هذا فى مجمل القول، الا أنه قد يؤمر بالطهارة للصلاة فيجوز أن
له في حكمه، فيكون متطهرا في اسمه
•
يصح
وأما الأقلف البالغ من الرجال فعسى أن يكون له في تركه شبه
بمن يختتن فى شركه من جملة أهل الاقرار، الا أن يكون تأخيره لشيء من