الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٠-
220
-
قال: نعم لأن فى الأثر ما دل على ذلك
قلت له: فهل تعلم أن أحدا من المسلمين أكل طعامهم غير الذبائح
أم لا؟.
قال: قد قيل عن الفضل بن الحوارى أنه دخل على زياد بن الوضاح
ومعه مجوسي يأكل معه فيصطبغان من وعاء واحد، وذكر عن موسى بن على رحمه الله أنه فعله وأمر من قد حضره أن يأكله.
قلت له: وما حملوه أو كان عندهم من أطعمة أو فاكهة وأدوية يابسة
فلم يصح أنهم نالوها برطوبة؟.
قال: قد قيل فيها انه لا بأس بها.
قلت له: فالمسلم ان أعطى أحدا من أهل الذمة لحما يحمله له
ما القول فيه؟.
قال: فهو على طهارته وحله الا أن يمسه أو يتوارى به فيمنع قبل
غسله من جواز أكله
قلت له: فهل يجوز أن يصلى بشيء من ثيابهم أم لا؟.
قال: قد قيل بالمنع من جوازها الا أن يكون بعد على قماطها، وقيل: ان محبوبا أجازها في سجى على مجوسي.
٨٩٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.