الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢١221
قلت له: ان كان من لباسهم أو وجد منشورا؟
قال: قد قيل في هذا انه لا يصلى به حتى يغسل أو يعلم أنه
طاهي. قلت له: فان قال من هو في يده أنه قد طهر، هل يجوز قبوله؟
قال: وان كان في حينه من أهل الثقة في دينه لم يجز أن يقبل منه
لما فى الأثر أنه لا أمانة لهم على شيء من الطهارة عند أهل البصر قلت له: وما صبغه أهل الذمة من الثياب، فهل يجوز أن يصلى فيه أم لا؟.
قال: قد قيل انه اذا طهر مقدار ما به نزول النجاسة طهر فجاز أن يصلى به، وفى قول آخر: انه مادام السواد يخرج منه فهو نجس.
قلت له: فان أسلم من شركه أعليه أن يغتسل أم لا؟
قال: قد قيل ان عليه ذلك.
قلت له: فان ارتد عن الاسلام، أيلزم الغسل من تعمد أن يرجع
عن ردته اليه؟.
قال: فلابد له على حال فى الموضع من الاغتسال، لأنه قد أشرك
ظاهرا فتنجس بما قاله أو فعله، فكيف على هذا يبقى طاهرا الا أن
يكون على رأى من القوم.
٨٩٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.