الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٢-
222
قلت له: فان ارتد فى نفسه نية واعتقادا أو لما يكون له من شك
لا ما زاد عليه؟.
قال: قد قيل فيها بأنه لا غسل عليه، وعلى العكس في قول آخر، وقيل: ان عليه الوضوء وعسى فى الغسل أن يكون به أولى، لأنه بأى
وجه أشرك فعليه ما فى الشرك من حكم في العدل
قلت له: فان أشرك بما قاله أو فعله جهلا؟.
قال: فهو على ما مضى من القول فيه لاغيره من قول يخالفه، فيجوز أن يكون عدلا.
قلت له: فان أراد أن يقول ما له أو عليه فزل لسانه بما به يشرك أن لو تعمده؟.
قال: فهذا موضع عذره المقتضى على حال لعدم كفره الا أنه من حضره من يسمع منه ما منه ما فى ظاهره قد أكفره فلابد له من أن يعلن في حاله معه توبة فيطهر ويعيد مع ذلك طهرا الا أن يعرفه أنه لا يعلمه، فعسى ألا يلزمه
قلت له: فان مات على شركه، أيطهر من بعد أن يغسل فيزال عنه ما به من أذى في بدنه أم لا؟.
٨٩٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.