الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٤-
2240
-
قلت له: وما تولد من الديدان فى الفروج، أو ما يكون من الجروح
في الأبدان؟.
قال: فعسى أن يلحقه معنى ما تولد فيه من رطوبة يعيش بها فيكون
فيها حتى تزول عنه ونفرض له حال خروجه منها
قلت له: فان كان في بدنه شيء من القمل، أو في ثوبه، هل له أن
بتركه عمدا فيصلي به مادام حيا أم لا؟.
قال: نعم ما فيه من اجماع عليه
قلت له: وما قدمه ومائه وبوله وذرقة من حكم؟.
قال: قد قيل في هذه بفسادها، ولا أعلم أن أحدا يقول بطهارة
شيء منها.
فهى
قلت له: وما كان فى القملة من رطوبة لفمها؟.
قال: فالطهارة من حكمها الا لما يعارضها من شيء تفسد به والا كذلك، وقيل بنجاستها الا انما قبله أظهر ان صح ما عندى في ذلك
قلت له: فان صح معه أنه أصابه في ثوبه أو في بدنه شيء من
ذرقها؟.
٨٩٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.