الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٦-
226
قلت له: فان طهر ثوبه بما فيه من قمل حى ماذا له في الطهارة من حكم يكون عليه؟.
قال: فهو على طهارته ما لم يصح معه كون موته قبل جفافه.
قلت: فان كان موضع موته رطبا فلابد من أن يفسده؟. قال: هكذا قيل وعلى العكس فى قول آخر، لأنه من ذاته، والقول في البدن على هذا يكون من غير ما شك لعدم اللبس
قلت له: فان كان الموضع يابسا والقمل في رطوبة، الا أنها طاهرة: قال: فأولى ما به فى هذه أن تكون على ما فى الأولى من قول في ذلك.
قلت له: فان كان هذا الموضع يابسا والقمل كذلك؟.
قال: قد قيل فيه انه لابأس به فى الموضع من كل منهما على طهارته ما لم يصح معه أنه ناله شيء من النجاسة، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك. قلت له: فان صلى بما في ثوبه أو بدنه بعد موته تعمدا في موضع
مالا ينجس به، أتلزمه اعادة ما صلاه على هذا أم لا؟ قال: نعم في قول أبى الحوارى رحمه الله، وقيل: لا اعادة عليه
في ذلك.
قلت له: وما عدا ثوبه أو بدنه من شيء فى طهارته تموت فيه القملة وهى، أو الشيء، فى رطوبة، أيفسدها بها؟