مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٧

227

-

قال: هكذا في قول الفقهاء الا مالا ينجس في الاجماع من

أو على رأى من قاله في موضع الرأى في ذلك

الماء،

قلت له: فان كان في شيء من الادهان أو الادام ما يكون رطبا

من الطعام؟

قال: فهذه هي الأولى، فالقول فيهما واحد، وقد مضى

قلت له: فالبيض من القمل طاهر أم لا؟

قال: قد قيل فيه ان له ما في ذرقه من حكم عليه

قلت له: وبالجملة فيه فله من القضية ما في الميتة من ذوات الدماء الأصلية من رجس في تحريم له بالكلية؟

قال: نعم لأنه منها في قول أهل العدل، فكيف يصح أن يكون له مخرج منها؟

أم لا؟

قلت له: فان لم يكن له فى حاله دم فالماء الذي يخرج منه طاهر

قال: قد مضى من القول فيه مادل على فساده وكفى

قلت له: خالصئبان التى تكون فى الثياب أو الأبدان من الناس، ما الذى لها في القول عليها؟

قال: قد قيل انه لابأس بها، و لا يكون من مائها لأن لها حكم الطهارة