الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٧227
-
قال: هكذا في قول الفقهاء الا مالا ينجس في الاجماع من
أو على رأى من قاله في موضع الرأى في ذلك
الماء،
قلت له: فان كان في شيء من الادهان أو الادام ما يكون رطبا
من الطعام؟
قال: فهذه هي الأولى، فالقول فيهما واحد، وقد مضى
قلت له: فالبيض من القمل طاهر أم لا؟
قال: قد قيل فيه ان له ما في ذرقه من حكم عليه
قلت له: وبالجملة فيه فله من القضية ما في الميتة من ذوات الدماء الأصلية من رجس في تحريم له بالكلية؟
قال: نعم لأنه منها في قول أهل العدل، فكيف يصح أن يكون له مخرج منها؟
أم لا؟
قلت له: فان لم يكن له فى حاله دم فالماء الذي يخرج منه طاهر
قال: قد مضى من القول فيه مادل على فساده وكفى
قلت له: خالصئبان التى تكون فى الثياب أو الأبدان من الناس، ما الذى لها في القول عليها؟
قال: قد قيل انه لابأس بها، و لا يكون من مائها لأن لها حكم الطهارة
٨٩٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.