مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٤

234

-

ضفة نهر، أو تحت شجرة مثمرة أو فى ظل منزل أو فى طريق عابر أو على ظهر مسجد، أو على باب أحد، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة

والناس أجمعين الا أن يتوب ويرجع عن فعله

وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يبولن أحدكم على الماء الراكد ثم يتوضأ منه» ومن طريق عائشة رضي الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «امنعوا الأذى عن مساجدكم، ولا تطرحوا فى مياهكم المراكدة ولا تنظفوا فيه الأواني» •

ينتفع به

وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الذى وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في المغتسل، وفى قبلة المسجد والمشارع، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا طهر الله من بال فى مغتسله ومن فعل ذلك فأصابه الوسواس فلا يلومن

الا نفسه».

قلت له: فهل له أن يقضيها في الأحجرة أم ما في القول فيها؟

قال: ففى الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الأحجرة، فقيل لأنها من مساكن اعوانكم الجن فتأمل ما فسره ان ص صح، والا فعسى أن يجوز الأن يكون لما يخافه على فاعله من أن يؤذيه

وما بها من دابة، فانه لا يدرى ما فيها