مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٥

235

-

قلت له: فالبول فى الماء الراكد لا يجوز؟

قال: نعم قد قيل هذا فيه، وهو كذلك الا أن يكون له، فعسى ألا يمنع فلا يؤمه ما لم يرد به خلافا لأهل الحق في ذلك

قلت له: فان كان في الماء الجارى؟

قال: فهو من المكروه، وقيل بجوازه الا أنه ربما يكون في مقدار ما يغيره في حاله فيفسده على الناس بما أجازه له فيمنع لما به من

لباس

قلت له: غالبول في الماء أو في المغسل ثم يهيج الوسواس أم لا يصح فيه هذا القول؟

قال: فالذى معى فى هذا أنه لا يدفع، لأنه اذا بال في داخله لم يدر منى ينقطع، وان كان فى مغتسله لم يؤمن من أن يطير به من الماء الذى على ما فيه من نجاسة تقع •

قلت له: فان حضره فى الماء فلم يقدر على رده بحيلة، ماذا يلزمه

ان غيره؟

قال: ان هذا لا موضع عنده فلا شيء عليه الا أن يكون غلبه الا أن يكون في خاص من جهة الضمان لعلة توجبه فيه على هذا من أمره والا

فهو كذلك

•