الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٦-
236
قلت له: فى ظل المنزل ان كان موضعه له؟
قال: فعسى الا يبلغ به الى مآئمه لعدم ما فيه من مظلمة، الا أنه
ربما لا يتعرى من كراهية
قلت له: وما كان له من شجرة أو نخلة فلا يمنع من هذا في تحتها
حال ما بها من ثمرة؟
قال: هكذا في هذا لعدم ما يدل على المنع له الا أن يطرحه على
معي
ما به ينتفع من ثمرتها لغير ما نزل به من ضرورة فى الحال، فعسى أن يمنع
في كل منهما من أن يجوز له، لأنه من اضاعة المال
قلت له: فان كانتا لغيره وليس بهما ثمرة؟
قال: فهذا موضع الاجازة الا أن يكون فى مضرة على ربهما فيمنع
من أن يجوز له تحتهما
قلت له: فان كان بهما ثمرة الا أنها فى حد ما لا ينتفع بها؟: قال: فأولى ما بهذه أن يكون فى معنى الأولى، فالجواب في هذه
وتلك واحد، لأنهما على سواء
قلت له: فالتغوط فى أموال الناس حال ما ليس بها ثمرة، أو يكون
في حد مالا ينتفع بما فيها من الثمرة لابأس علي من فعله، وان لم يكن عن اذن من أهلها؟