مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٧

قال: نعم قد قيل بجوازه الا أن تكون محصونة أو في مضرة فيمنع الا

على ما جاز من الرضا

قلت له: فان صح فى غير المحصونة أن ربها لا يرضى به لمن قد

فعله؟

قال: فعسى ألا يجوز لأنه من الأذى

قلت له: فان كان فى ممر منزل أو مال لا له، أو ما يكون من طريق لغير مالك؟

قال: فأحق ما به ان يمنع فعله لعدم ما يدل على عدله قلت له: فان اضطره البول أو الغائط في منزل الغير أو في طريق المسلمين فأنزلهما؟

قال: فهذا موضع ما قد قيل فيه بجوازه له ضرورة اليه فلا اثم

عليه، الا أنه متى قدر لزمه أن يزيل الضرر

قلت له: فان كان في قبلة المسجد قريبا منه، أو في جريمه أو في

طريقه أو في موضع يؤذى من مر به؟

قال: فهذا مالا يجوز أن يوسع فيه لمختاره أبدا

قلت له: فأى جهة فى موضع جوازه يوجهها جاز له أم لا؟

قال: قد نهى عن أن يستقبل منهما القبلة لقول الرسول صلى الله