الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٧قال: نعم قد قيل بجوازه الا أن تكون محصونة أو في مضرة فيمنع الا
على ما جاز من الرضا
قلت له: فان صح فى غير المحصونة أن ربها لا يرضى به لمن قد
فعله؟
قال: فعسى ألا يجوز لأنه من الأذى
قلت له: فان كان فى ممر منزل أو مال لا له، أو ما يكون من طريق لغير مالك؟
قال: فأحق ما به ان يمنع فعله لعدم ما يدل على عدله قلت له: فان اضطره البول أو الغائط في منزل الغير أو في طريق المسلمين فأنزلهما؟
قال: فهذا موضع ما قد قيل فيه بجوازه له ضرورة اليه فلا اثم
عليه، الا أنه متى قدر لزمه أن يزيل الضرر
قلت له: فان كان في قبلة المسجد قريبا منه، أو في جريمه أو في
طريقه أو في موضع يؤذى من مر به؟
قال: فهذا مالا يجوز أن يوسع فيه لمختاره أبدا
قلت له: فأى جهة فى موضع جوازه يوجهها جاز له أم لا؟
قال: قد نهى عن أن يستقبل منهما القبلة لقول الرسول صلى الله
٩٠٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.